بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
الأخوة الكرام والأخوات المكرمات سؤال يطرح بكثرة ألا وهو :
هل يجوز البقاء على تقليد خادم الشريعة الغراء المولى الميرزا عبد الرسول الحائري الإحقاقي أعلى الله مقامه ؟ الجواب / أولاً : أفتى كثير من العلماء على جواز البقاء بعد موت المرجع منهم السيد اليزدي أعلى الله مقامه في (العروة الوثقى) قال : مسألة 9 : ( الأقوى جواز البقاء على تقليد الميت .... ) .
وقد علق عليها عدة من المراجع منهم من قال أيضا بالجواز ، ومنهم من قال بالوجوب ، إذا كان الميت أعلم حسب فتواه ( البروجردي والحكيم والخوانساري والخوئي وكاشف الغطاء والنائيني والأصفهاني والخميني والكلبايكاني ) أعلى الله مقامهم .
وأيضاً أفتى علماء معاصرون إما بجواز البقاء أو وجوبه كالسيد السيستاني والسيد محمد سعيد الحكيم والشيخ وحيد الخراساني والشيخ الفياض والسيد محمد صادق الروحاني وغيرهم دام ظلهم ، ويلحظ ذلك المتتبع .
نعم هؤلاء العلماء سواء الأموات أو الأحياء أفتوا بالرجوع للحي وبعدها يبقوا على تقليد الميت .
ثانياً : بالنسبة لفتوى خادم الشريعة أعلى الله مقامه إذا كان هناك مرجع تجتمع فيه شروط التقليد التي ذكرها في أحكام الشريعة فلا يجوز البقاء على تقليد المرجع بعد موته ، وأما إذا لا يوجد مرجع جامع للشرائط يجب تقليد مرجع من الأموات ممن تجتمع فيه الشرائط ، والأحوط البقاء على تقليد مرجعه .
وكذلك ذكر هذا العبد الصالح المولى الميرزا حسن الحائري الإحقاقي أعلى الله مقامه ، وأيضا المقدس المولى الميرزا علي الحائري قدس الله سره .
فعلى هذا أيها الأخوة والأخوات فبقاؤنا على تقليد خادم الشريعة صحيح ومبرئ للذمة .
سؤال آخر يطرحه أيضا كثير من الأخوة والأخوات وفقهم الله تعالى هو :
ماذا عن تقليد الصبي والصبية ؟
الجواب / الصبي والصبية عبادتهما صحيحة من صلاة وصيام وحج وغيرها كما أفتى بذلك العلماء ، ولا يخفى ذلك على أحد ، هذا أولاً .
وثانياً : قد أفتى العلماء المعاصرون وغير المعاصرين بصحة تقليد الصبي المميز ، وأنه يترتب على تقليده نفس الأحكام التي تترتب على تقليد المكلف بدون فرق من المعاصرين :
1 / قال السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله في (مصباح المنهاج) :
( والظاهر يصح التقليد من الصبي في شرعية العبادات ) إلى أن يقول ( وحينئذ يتجه ترتب أحكام التقليد من حيث جواز البقاء على تقليد الميت ، فيجوز له بعد البلوغ البقاء على تقليد الميت الذي قلده وهو حي حين صباه ) .
2 / وكذلك السيد السيستاني دام ظله في (منهاج الصالحين) ج1 ص9 :
مسألة 5 : ( يصح التقليد من الصبي المميز ، فإذا مات المجتهد الذي قلده الصبي قبل بلوغه فحكمه حكم غيره .... ) .
3 / والسيد محمد صادق الروحاني دام ظله في (المنهاج) ج1 ص7 :
مسألة 5 : ( يصح التقليد من الصبي المميز ، فإذا مات المجتهد الذي قلده الصبي قبل بلوغه جاز له البقاء على التقليد .... ) .
4 / والشيخ إسحاق الفياض دام ظله في (المنهاج) ج1 ص8 :
مسألة 7 : ( يصح التقليد من الصبي المميز ، فإذا مات المجتهد الذي قلده الصبي قبل بلوغه جاز له البقاء على تقليده .... ) .
5 / والشيخ وحيد الخراساني دام ظله أيضا في (المنهاج) ج1 ص8 ( المقدمة ) :
مسألة 5 : ( يصح التقليد من الصبي المميز ، فإذا مات المجتهد الذي قلده الصبي قبل بلوغه جاز له البقاء على تقليده .... ) .
ويقول أيضا ( كما يجوز له العمل بفتواه إذا أدركه مميزا وإن لم يقلده ... ) .
فعلى هذا من قلد خادم الشريعة وهو مميز وقد بلغ بعد وفاته قدس الله سره فيجوز له البقاء على تقليده ، وتقليده صحيح مبرئ للذمة .
سؤال آخر وهو : من المتصرف في الخمس ؟
الجواب / المتصرف في الخمس هو الإمام عليه الصلاة والسلام أو وكيله ، ووكيله هو المجتهد ، سواء كان مرجعا أو لا . والمجتهد نائب الإمام عليه الصلاة والسلام بحيث يتصرف في الحقوق الشرعية من خمس وغيره ، ونافذ قضاؤه شرعا ، وله التصدي للأمور الحسبية ( والمراد بها الأمور التي لا ولي لها بالخصوص ، كتولي الأوقاف العامة وإدارة شؤون القُصَّر والحجر على السفيه وغيرها ) وله الولاية في الأمور الدينية على تفصيل عند الفقهاء .
وقد أفتى العلماء بذلك منهم السيد اليزدي قدس الله سره في (العروة الوثقى) قال :
مسألة 7 ص308 : ( النصف من الخمس الذي للإمام عليه السلام أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه ، وهو المجتهد الجامع للشرائط ، فلا بد من إيصاله إليه ، أو الدفع إلى المستحقين بإذنه ... ) .
وقد أمضى هذه الفتوى أغلب من علق على (العروة الوثقى) ، وكذلك غيرهم قد أفتى بذلك .
قال السيد السبزواري أعلى الله مقامه في كتابه ( مهذب الأحكام ) ج11 ص473 :
( الأمر في حقه عليه السلام يدور ..... أو يرجع إلى نوابه الأمناء ... ) .
قال العبد الصالح المولى الميرزا حسن الحائري الإحقاقي أعلى الله مقامه في ( أحكام الشيعة ) وكذلك خادم الشريعة المولى الميرزا عبد الرسول الحائري الإحقاقي قدس الله سره في ( أحكام الشريعة ) : ( لا يجوز التصرف في سهم الإمام عليه السلام أو صرفه في زمان غيبته إلا بواسطة المجتهد الجامع للشرائط ، أو بأذنه ورخصة منه ) .
ويقول الشيخ ناصر مكارم الشيرازي دام ظله في رسالته (توضيح المسائل) :
المسألة 1566 ص282 : ( ... ويجب إعطاء سهم الإمام عليه السلام في عصرنا هذا إلى المجتهد العادل أو وكليه ... ) .
ويقول السيد السيستاني دام ظله في (المنهاج) : مسألة 1265 ص411 :
( النصف الراجع للإمام عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام يرجع فيه في زمان الغيبة إلى نائبه وهو الفقيه المأمون العارف بمصارفه ... ) .
والباقون على تقليد خادم الشريعة أعلى الله مقامه أخذوا الوكالة والإذن من روح الشريعة المولى الميرزا عبد الله الحائري الإحقاقي دام ظله العالي وهو نائب من نواب الإمام عليه الصلاة والسلام ، وله حق التصرف في سهم الإمام عليه الصلاة والسلام ، والإذن للغير بالوكالة وغيرها .
توفيق ناصر بوعلي
18/ 1/ 1428 هـ
مع جزيل الشكر للشيخ توفيق
-------
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
جميع المراجع مجتهدون وجامعون للشرائط.
وأنتم أحرار في تقليدكم .
(أجب على التسائل موقع أوحدي )
وإذاأردت مزيد من التوضيح فيمكنك سؤال الشيخ توفيق مباشرة.