» تقويم شهر رمضان المبارك لعام 1427هـ  » جلسة استقبال شهود هلال شهر رمضان المبارك  » تقويم شهر شعبان المعظم لعام 1427هـ  » التقويم الشهري لشهر رجب المرجب من عام 1427 هـ  » التقويم الشهري لشهر جمادى الآخرة من عام 1427 هـ  » تم إضافة تسجيل لعزاء وفاة السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام  » التقويم الشهري جمادى الأولى لعام 1427  » الحسينية الجعفرية احتفلت بعودة الميرزا عبدالله الاحقاقي  » التقويم الشهري لشهر ربيع الأخر لعام 1427  » تم إضافة تسجيل لعزاء وفاة الأمام الحسن العسكري عليه السلام  

  

30/11/1999م - 12:00 ص | مرات القراءة: 2170


قال تعالى : ( قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ) .
الزكاة في هذه الآية الشريفة فسرت في بعض الأخبار بزكاة الفطرة ، والأحاديث والروايات في فضلها كثيرة ، منها قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام :
( من تمام الصوم إعطاء الزكاة ( زكاة الفطرة ) كالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة . ومن صام ولم يؤدها فلا صوم له إذا تركها متعمدا . ومن صلى ولم يصلِ على النبي صلى الله عليه وآله وترك ذلك متعمدا فلا صلاة له . إن الله تعالى بدأ بها قبل الصلاة فقال : قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ) .

 زكاة الفطرة

شرائط وجوب الفطرة :

الشرط  الأول : البلوغ والعقل .

( 1650 ) لا تكليف على الطفل والمجنون فلا تجب زكاة الفطرة عليهما .
( 1651 ) من أغمي عليه من أول دخول شهر شوال ووجوب الفطرة إلى وقت صلاة العيد فليس عليه فطرة .

الشرط الثاني : الحرية .

 ( 1652 ) لا تجب زكاة الفطرة على المملوك وإن كان ذا مال ، بل فطرته على مولاه ولا فرق في أقسام المملوك ( القن والمدبر وأم الولد والمكاتب المشروط ) .
 ( 1653 ) تجب زكاة الفطرة على المكاتب المطلق مقدار ما يتحرر منه ، وما بقي من الرقبة فعلى مولاه إذا لم يكن عيالا للغير .

الشرط الثالث : الغنى .

 ( 1654 ) لا تجب زكاة الفطرة على الفقير .
 ( 1655 ) الفقير هو الذي ما يملك قوت سنته بالفعل أو بالقوة وقوت من يجب عليه نفقته من زوجته وعياله .
 ( 1656 ) يجب إخراج زكاة الفطرة بعد تحقق شرائطها عن نفسه وعن كل من يعولهم ، من غير فرق بين واجب النفقة عليه كالزوجة والأولاد وغيرهم كالضيف .
 ( 1657 ) الزوجة إذا كانت غنية وتعيش بمالها لا بمال زوجها فزكاة فطرتها على نفسها .
 ( 1658 ) تجب النية على معطي الفطرة سواء كان مالكا أو وكيلا عن المالك .
 ( 1659 ) من بلغ قبل هلال شوال يعني قبل غروب الشمس في آخر يوم من شهر رمضان ، أو كان كافرا فأسلم ، أو كان مجنونا فأفاق ، أو كان فقيرا فاستغنى وجبت عليه الفطرة .
 ( 1660 ) يستحب إخراج الفطرة لمن بلغ أو أسلم أو أفاق أو استغنى بعد غروب الشمس إلى ظهر يوم العيد .
 ( 1661 ) إن افتقر الغني بسبب بعض الحوادث في آخر يوم من شهر رمضان قبل الغروب ، فليس عليه شيء من الفطرة .

وقت وجوب الفطرة :

 ( 1662 ) وقت وجوبها أول طلوع الفجر الصادق إلى وقت صلاة العيد .
 ( 1663 ) إن أخر إخراجها إلى بعد صلاة العيد أثم ولم تحسب من الفطرة ، بل تكون صدقة غير واجبة .
 ( 1664 ) لا بأس إن أخر إعطاءها إلى بعد الظهر وهو قد أخرجها قبل صلاة العيد .
 ( 1665 ) لا يجوز إعطاء شيء للمستحق بنية الفطرة قبل دخول وقتها .
 ( 1666 ) إن أحب أو وجد مستحقا قبل الوقت وأراد أن يعطيه  من الفطرة فليقرضه قرضا حسنا في نفسه ، فإذا دخل وقت إخراج الفطرة وإعطائها يحسب ذلك من الفطرة وينويها .
 ( 1667 ) يجوز تأخير إعطاء الفطرة إلى آخر شوال لانتظار المستحق إذا لم يجده في وقتها .
 ( 1668 ) إذا لم يجد مستحقا في وقتها ولم يتمكن من الإيصال إلى مستحقها فاحتفظ بها ثم تلفت لم يضمن .
 ( 1669 ) إذا أخرها مع وجود المستحق والتمكن على إيصالها ثم تلف ضمن .
 ( 1670 ) لا يجوز نقل الفطرة إلى غير بلدها ، إلا إذا لم يوجد مستحق في بلدها ، فإذا أرسلها مع وجود المستحق ثم تلفت ضمن .
 ( 1671 ) إن لم يوجد مستحق في البلد فأرسلها إلى غيره فتلفت لم يضمن .
 ( 1672 ) عند إرسال الفطرة إلى بلد آخر ينبغي ملاحظة الأقرب فالأقرب من البلاد .

بيان مستحقها :

 ( 1673 ) المستحق للفطرة هو المستحق لزكاة الأموال ، وهو كل مسلم مؤمن يعترف بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة الأحد عشر من ولده عليهم السلام ، ولا ينكر فضائل المعصومين الأربعة عشر عالما عامدا .
 ( 1674 ) إن لم يجد مؤمنا على الوصف يجوز إعطاؤها للمستضعف من المسلمين إن لم يكن معاندا .
 ( 1675 ) يجوز للمالك أن يعطي الفطرة بنفسه للمستحق ، ولكن الأفضل إعطاؤها للإمام عليه السلام عند حضوره وللفقهاء والمجتهدين من الإمامية في حال غيبته ، ولا ينبغي تركه وهو الاحوط .
 ( 1676 ) يجوز إعطاء الفطرة دفعة واحدة أو دفعات ما يستغني به الفقير .
 ( 1677 ) يستحب تقديم أهل الفضل والمعرفة على غيرهم ثم الأرحام ثم الجيران .
 ( 1678 ) لا يجوز إعطاء أقل من صاع لفقير إلا عند كثرتهم وقلتها.

بيان جنسها وقدرها :

 ( 1679 ) جنس زكاة الفطرة من إحدى الأربعة : التمر والزبيب والحنطة والشعير .
 ( 1680 ) الأفضل التمر ثم الزبيب لأنهما طعامان حاضران قويان مساعدان للفقير ولا يحتاجان إلى الغموس .
 ( 1681 ) إخراج قيمة كل مما ذكر كافٍ في الفطرة ، والأولى إخراجها مما هو غالب قوته في أثناء السنة من المذكورات .
 ( 1682 ) قدرها هو صاع والصاع ست مئة وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال ( يعادل ثلاثة كيلو غرام ) .

مقدار زكاة الفطرة

زكاة الفطرة : هي زكاة متممة للصيام كما أن الصلاة تتم بالصلاة على محمد وآل محمد سلام الله عليهم أجمعين.

مسائل:

* يجب إخراج زكاة الفطر عن الشخص وعن من يعولهم كباراً وصغاراً أولاداً وبناتاً ومنهم الخادمة والسائق إذا كان يأكل عنده.

* وقت خروج زكاة الفطرة من أول طلوع الفجر الصادق إلى صلاة العيد والذي لم يصلي صلاة العيد يمتد الوقت معه إلى الزوال.

* يجوز إخراج زكاة الفطرة قبل يوم العيد ولكن بنية القرض للفقير ويوم العيد قبل صلاة العيد ينويها صاحبها فطرة. أو يعطيها شخص بنية الأمانة وفي يوم العيد قبل صلاة العيد ينويها صاحبها فطرة. * إذا خرج وقت زكاة الفطرة ولم تخرج لم تحسب فطرة وإنما تكون صدقة مستحبة.

* زكاة الفطرة تقدر بـ 10 ريالات لمن كان يخرج الخمس أو 12.5 ريال لمن يخمس.

عدد الأفراد

الفطرة

الخمس

الفطرة + الخمس

1

10

2.5

12.5

2

20

5

25

3

30

7.5

37.5

4

40

10

50

5

50

12.5

62.5

6

60

15

75

7

70

17.5

87.5

8

80

20

100

9

90

22.5

112.5

10

100

25

125

11

110

27.5

137.5

12

120

30

150

13

130

32.5

162.5

14

140

35

175

15

150

37.5

187.5

16

160

40

200

17

170

42.5

212.5

18

180

45

225

19

190

47.5

237.5

20

200

50

250

تنبيه : تعزل الفطرة عن الخمس .

 



التعليقات «0»


لاتوجد تعليقات!